الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
334
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
كون المثال من قبيل ذلك غير معلوم كما أن كون رجل الزنبور وأخواته من هذا القبيل غير معلوم نعم مع الشك في السراية لأجل التدهين وانه لا يتأثر بعد بالملاقات وكذلك في صورة الشك في تأثر رجل الزنبور وأخواته بالنجاسة فلا يحكم بالنجاسة لكون ذلك مشكوكا ولا يجب الفحص ويحكم مع الملاقاة للنجس بالطهارة . * * * [ مسأله 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ] قوله رحمه اللّه مسأله 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الانف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الانف نعم لو ما دخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب . ( 1 ) أقول : مضى الكلام فيه في المسألة الأولى من المسائل الراجعة إلى البول والغائط من النجاسات وان الملاقاة في الصورة الأولى لا توجب التنجيس كما أن الأقوى ذلك في الصورة الثانية إذا لم يكن الملاقي في الباطن حاملا لعين النجس إلى الخارج كما هو مفروض الكلام .